الشيخ الجواهري

10

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم قد اشترط [ 1 ] بما إذا ( لم يتمكّنا ) مع ذلك ( من التخاير ) أي اختيار الفسخ أو العمل على مقتضى الخيار بأن سدّ أفواههما أو هدّدا عليه [ 2 ] . [ الصحيح أنّه لا يشترط ذلك ] . ولو اكره أحدهما على المفارقة فإن اكره الآخر على المكث كانا معاً مكرهين . وإلّا ف [ - الظاهر ] [ 3 ] البطلان [ أي الخيار ] فيه حتى في حقّ المكره . ومثله لو حبس أحدهما وفارقه الآخر اختياراً [ 4 ] . والمدار في السقوط التفرّق المستند إلى اختيارهما معاً [ 5 ] .

--> ( 1 ) الروضة 3 : 449 . ( 2 ) المبسوط 2 : 84 . ( 3 ) الوسائل 18 : 6 ، ب 1 من الخيار ، ح 3 . ( 4 ) الغنية : 217 . ( 5 ) الروضة 3 : 449 . جامع المقاصد 4 : 289 . ( 6 ) القواعد 2 : 65 . ( 7 ) التذكرة 11 : 28 .